السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

110

مجموعة الرسائل الأصولية ( جواز اجتماع الامر والنهى ومقدمة الواجب و . . . )

الافراد أو وجود الطبيعة أو الطبيعة من حيث الوجود والطبيعة الخارجية نعم لو كان يمكن التعلق بالطّبيعة من حيث هي أمكن القول بجواز الاجتماع لكنه واضح الفساد حسبما مر هنا وفيما سبق فلا بد للقائل بالجواز ان يلتزم بأحد أمور امّا القول بعدم تضاد الامر والنّهى والوجوب والحرمة وامّا القول بجواز اجتماع الضدين وامّا القول بعدم وحدة المحلّ اما لان المتعلق هو الطبيعة من حيث هي وامّا لان الكليين لا يتحدان في الخارج وبحسب الوجود الخارجي واما القول باجداء تعدّد الجهة وقد عرفت انه لا يمكن الالتزام بشيء من ذلك هذا [ جواب المصنف عن هذا الدليل ] ونقول في الجواب اما كون المتعلق هو الافراد فقد عرفت فساده سابقا واما كونه هو الوجود والايجاد فأولا في محل المنع أيضا بل التحقيق ان الوجود معتبر في نفس الوجوب والطلب حسبما عرفت سابقا فيكون المتعلق هو الطبيعة من حيث هي وثانيا على فرض التعلق بالوجود نقول إن الوجود امر كلى كسائر الكليات ويكون المحبوب هو هذا الوجود من حيث كونه فردا لوجود الصلاة والمبغوض هو من حيث كونه فردا لوجود الغصب وليس المتعلق شخص هذا الوجود فيكون كما لو قلنا إن المتعلق الطبيعة الكلية ودعوى انه لا يعقل كون الوجود كليا في عرض سائر الكليات بل هو اما كلى سعى أو افراد متباينة الحقائق على اختلاف المذهبين قد عرفت ما فيها فان قلت إذا كان الوجود كليا ففي مقام التشخص يحتاج إلى وجود آخر ليتشخص إذ كل كلى انما يتشخّص بالوجود وهو مح أو لا وجود للوجود قلت التشخص انما هو بخصوصياته فانحاء الوجودات مشخصة لطبيعته وهذا كما أن خصوصيات الافراد مشخصات لسائر الكليات بناء على اصالة الماهية واعتباريته فنمنع ان التشخص بالوجود غاية الأمر انه يساوق الوجود فلا يلزم ان يكون بالوجود ومع فرضه فتحصّصه بغير الوجود ونقول التشخص في الوجود بخصوصيات أخر غير الوجود فتدبر ثم إذا قلنا إن المتعلق هو الوجود فلا يلزم ان نقول باصالته حتى يقال إن الوجود الحقيقي الخارجي متعلق للاحكام وهو واحد بل يمكن ان يقال باصالة الماهية ولا يضر اعتباريته في كونه متعلقا للطلب والوجوب إذ ليس امرا اعتباريا يكفيه صرف الاعتبار بل هو امر منتزع من الماهية إذا حصلت في الخارج فهو امر اعتباري له جهة تحقق وتحصّل فيمكن ان يتعلق به الطلب وح نقول الوجود المنتزع من ماهية الصلاة في الخارج غير ما هو منتزع من ماهية الغصب فيتعدد المتعلق والحاصل ان الوجود المفهومي لما كان امر اعتباريا صرفا لا يمكن ان يتعلق به الطلب لكن الوجودات الخاصة المنتزعة من المهيات الخارجية بوصف كونها خارجية لا مانع من تعلق الطلب بها ويمكن دعوى تعدّدها بالنسبة إلى مورد اجتماع الكليين بناء على اصالة الماهية وامّا كون المتعلق هو الطبيعة فمع الاغماض عما ذكرنا من أن الوجود معتبر في مفهوم الطلب ومعه يكون المتعلق هو الطبيعة من حيث هي وان كان صحيحا إلّا انه لا ينتج ما ذكره إذ بناء على اصالة الماهية كما هو المفروض على هذا التقدير نمنع وحدة الطبيعتين إذ ملاك